قضايا

قانون 98.15 وتعميم التغطية الصحية للمغاربة

نوفل الناصري

نص الفصل 31 من دستور 2011، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة وغيرها.

ولتفعيل هذه المقتضيات، خصصت حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران التوجه الرابع في برنامج عملها لهذا القطاع، وذلك بالتنصيص على تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.

حكومة بنكيران وجهود تعميم التغطية الصحية الأساسية

ومن هذا المنطلق، والتزاما منها ببرنامجها الحكومي، وتنزيلا لما جاء في دستور 2011، اتخذت الحكومة السابقة عدة برامج وإجراءات تروم تعزيز وتقوية الحماية الاجتماعية وتصحيح الاختلالات المتعلقة بها وإعادة الاعتبار للمواطن كمركز للسياسات العمومية؛ وكان أبرز هذه البرامج تعميم التغطية الصحية الشاملة بمختلف مستوياتهم، وفي هذا الاطار اتخذت الحكومة عدة اجراءات، يمكن تلخيصها في ما يلي:

أولا: تمويل نظام المساعدة الطبية «راميد» بمعدل يفوق 2 مليار درهم سنويا لفائدة 9,8 مليون مستفيد من خدماته. تشكل نسبة النساء المستفيدات 53%، مما مكن من خفض النفقات المباشرة للأسر في العلاجات بنسبة 38%؛ ورغم النواقص التي تعتري هذا البرنامج إلا أن منافعه تبقى أكبر بكثير من سلبياته.

ثانيا: تمكين الوالدين (أب وأم المؤمن) من التغطية الصحية عن المرض، وذلك على غرار الزوجة والاولاد. الاجراء الذي سيستفيد من هذا الاجراء، 100 ألف أب وأم.

ثالثا، تخصيص 110 مليون لإطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مع إعفاء طلبة الجامعة العمومية من المساهمة فيه، الأمر الذي سيمكن من ضمان العلاجات الصحية لفائدة حوالي 288 ألف طالب.

رابعا، تمكين المهاجرين من الاستفادة من نفس الخدمات التي يوفرها نظام المساعدة الطبية، الامر الذي استفاد منه 20000 مهاجر.

خامسا، اعتماد الحكومة في سنة 2016 مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يهم أكثر من 30% من المواطنات والمواطنين

حكومة العثماني ومواصلة تعميم التغطية الصحية

وقد تعهدت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها الحكومي بمواصلة توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وذلك عن طريق إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، والذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات غير المنظمة.

وبالفعل صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 على قانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وللإشارة فإن حكومة بن كيران كانت قد أحالت هذا القانون بتاريخ يناير 2016 على الغرفة الثانية، وكان يجب أن يحال على الجلسة العامة بتاريخ 29 غشت 2016 من أجل المصادقة عليه ويدخل بعدها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المعارضة بمجلس المستشارين رفضت حينها الشروع في مناقشة المشروع لأسباب سياسية ولحسابات انتخابية ضيقة، واختتمت بعدها الدورة التشريعية دون خروج هذا المشروع التاريخي إلى حيز الوجود.

قانون 98.15 : فوائد ومزايا النظام والفئات المستفيدة

يحدد قانون 98.15، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يهم 11 مليون مغربي أي حوالي ثلث المغاربة، الذين لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ولا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، كما لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد."

وسيستفيد من هذه التغطية الصحية والتقاعد، المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة والعاملين بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني والمسيرين الذين ليست لهم صفة أجير والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة للأشخاص غير الأجراء سواء يتوفرون على محل أو لا، ويدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون. وفي هذا الاطار، سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية، بمعنى أن الصنف أو الأصناف التي ستكون جاهزة ستدخل ضمن هذا النظام، وسيؤطَّر تنزيل ذلك بنصوص تنظيمية، مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى.

سيمكن هذا النظام المنخرطين فيه من التعويض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط، وليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ما هو معمول به في وكالات التأمين الخاص، مع الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMO المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. كما سيستفيد المنخرطين من التقاعد، بحكم أن هذا القانون جاء في إطار الحماية الاجتماعية، حيث سيكون بكيفية متلازمة ومتزامنة مع صدور قانون 99.15 الذي يضمن استفادة هذه الفئات من التقاعد. علاوة على ذلك، ستكون مساهمة المستفيدين بمن هذا النظام بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. وكل هذه الأمور سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها بطريقة تشاركية مع غالبية الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع .

وصول التغطية الصحية ل94% من المغاربة بعد 5 سنوات من العمل الحكومي

بعد تفعيل التأمين الإجباري الاساسي عن المرضAMO لفائدة الاجراء في القطاع الخاص والعام في سنة 2005 والذي تستفيد منه 38 % من الساكنة، وبفضل الانجازات التي حققتها الحكومة السابقة، بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية في المغرب 64 %. وبعد مصادقة مجلس النواب الاسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، والذي يهم11 مليون مستفيد (30 % من الساكنة)؛ ستبلغ نسبة المغاربة التي تشملهم التغطية الصحية %94 . وبهذا الانجاز، تكون حكومة الاستاذ عبد الاله بن كيران وحكومة العثماني قد ساهمتا في تعميم الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس بذلك مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا لمقتضيات الدستور المغربي، وتفعيلا لما جاءت به في برامجها الحكومية