مجتمع وحوداث

الوكيل العام: المداولة في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك استغرقت أربعة عشر ساعة

كفى بريس: و.م.ع

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط  حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربعة عشرة ساعة بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.

وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيئة المحكمة عادت  إلى قاعة الجلسات على الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء بعد انتهاء المداولة، حيث اصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا ، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ صدوره.

وأشار  الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.

وأضاف أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق “الكلمة الأخيرة” والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، مما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم “الكلمة الاخيرة” المشار إليها في الفقرة الاخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع والقاعدة التي تم استنباطها منه وهو ما انضبط له الدفاع.

وتابع الداكي أن الدفاع قال خلال الكلمة الأخيرة إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من نفس قانون لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات المستدل بها في الدعوى العمومية غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية التي أودت بحياة الضحايا أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الاشخاص بالمخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.

وأكد الدفاع، حسب  الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الاصل.

كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.

وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة  أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.

  وقد واصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.

 كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.

  وأوضح  الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية وامتناعهم عن ذلك.

  وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه ومرددين لشعارات مما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط ايضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.