رأي

بن يونس المرزوقي: تساؤلات إلى مروّجي إعلان "حالة الاستثناء" بالمغرب

لا أريد أن أغوص في تفاصيل ليس مجالها هنا، لكنني أبحث وأريد إجابة عن ثلاث تساؤلات موجهة للذين يُروجون لإعلان "حالة الاستثناء" بالمغرب كأحد الحلول المطروحة للخروج من الوضعية السياسية والاجتماعية الحالية. ويتعلق الأمر بتساؤلات تهم تطبيق الفصل 59 من الدستور.

أولا، بخصوص الشرط المتعلق بوقوع "من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية"، أتساءل هل هناك فعلا سير عادي للمؤسسات أم أن الأمر يتعلق بقصور أو عجز المؤسسات الدستورية عن القيام بمهامها؟

فما يُلاحظ هو أن المؤسسات الدستورية، وخاصة منها ذات الصلة المباشرة بالأوضاع الاجتماعية والسياسية تجتمع وتعمل بانتظام: الحكومة والبرلمان بمجلسيه. فأمام هذا الانتظام في السير لا يُمكن إلا تحريك آليات المسؤولية السياسية سواء منها الفردية بالنسبة لأعضاء الحكومة، أو الجماعية بالنسبة للحكومة ككل. وتبعا لذلك، فإنه ينبغي التفكير في كيفية تحميل هذه المسؤولية بين الحكومة القائمة والحكومة السابقة من جهة، وبين طرق التعامل مع البرلمان بمجلسيه من جهة ثانية.

محتوى اعلاني

وفي هذا الاتجاه، فإن الجهات المعنية بتحريك هذه المسؤولية، ينبغي أن تتعامل مع الدستور بكيفية شمولية وليس بطرق تجزيئية ما دام أن الدستور نفسه يمنح وسائل عمل كثيرة في هذا الصدد، دون أن يكون ذلك سببا للرجوع إلى مرحلة 2002. فهناك إمكانية حل البرلمان أو أحد مجلسيه من قبل الملك، وإمكانية رئيس الحكومة لحل مجلس النواب، وإمكانية إعادة طرح الثقة بالحكومة على التصويت. وفي مقابل ذلك، هناك إمكانيات إقالة الحكومة أو أحد أعضائها أو مجموعة منهم سواء بمبادرة من الملك أو رئيس الحكومة نفسه، أو طرح ملتمس رقابة.

ومن بين هذه الحلول، هناك حلول وسطى تتمثل في تحريك آليات المتابعة عن طريق لجان تقصي الحقائق، أو الإحالة على القضاء.

إن الغرض من هذا السرد، ليس هو تحديد كل الإمكانيات الموجودة، ولكن فقط للإشارة إلى أنه هناك فرق بين عدم انتظام سير المؤسسات الذي يُمكن أن يؤدي إلى حالة إعلان حالة الاستثناء، وبين التقصير في التسيير أو سوء التدبير الذي له آليات أخرى للإحاطة به. وعليه، تبقى إمكانية إعلان حالة الاستثناء "إمكانية" فقط ينبغي استحضار الشروط الشكلية للإعلان عنها.

ثانيا، تنص الفقرة الثانية من الفصل 59 على ما يلي: " لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية"، ويتعلق الأمر بوضعية تستدعي بدورها التساؤل التالي: لماذا سيبقى البرلمان قائما؟

إن الإجابة تقتضي القول إما أنه لا يتم حل البرلمان حتى يتمكن من الاستمرار في القيام بدوره، وإما أنه سيبقى قائما إلى غاية الإعلان عن رفع حالة الاستثناء ثم يستمر في مزاولة مهامه، وفي كلتا الحالتين هناك خلل في المنطق.

ففي الحالة الأولى، إذا كان البرلمان سيستمر في مزاولة مهامه، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي، فمعناها أن المؤسسات تسير بشكل عادي، وبالتالي ينتفي الشرط الشكلي لإعلان حالة الاستثناء ويُصبح الإعلان عنها غير ذي موضوع؛

وفي الحالة الثانية، لا ندري هل سيتم اقتطاع مدة حالة الاستثناء من الزمن البرلماني أم لا. فإذا دامت حالة الاستثناء مثلا مدة سنة، هل معنى هذا أن استحقاقات 2021 لن تتم إلا سنة 2022؟ ولا نعلم خلال هذه المدة، حتى هل سيتمتع أعضاء البرلمان بأجورهم وامتيازاتهم أم لا؟

والأكثر من هذا، إذا استغرقت حالة الاستثناء كل ما تبقى من ولاية البرلمان القائم حاليا، فهل سيستمر في مزاولة مهامه حتى بعد انتهائها من الناحية الدستورية أم سيتم انتخاب برلمان جديد مباشرة بعد رفع حالة الاستثناء؟ وتُطرح هذه الأسئلة لأن مسألة الزمن، رغم التنصيص على مسألة "في أقرب الآجال"، قابلة لكل تأويل.

ونفس المنطق يسري على الحكومة القائمة، إذ نتساءل هل ستُمارس مهامها بالموازاة مع ما يتخذه الملك من إجراءات يقتضيها الرجوع إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية أم أنها ستتحول إلى جهاز تنفيذي لهذه الإجراءات؟

ثالثا، تم التنصيص في الفصل 59 على أنه "تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها"، وهو ما يدعو إلى تساؤل آخر: ما العمل إذا لم تنتف أسباب إعلان حالة الاستثناء؟ أترك للقارئ حرية الإجابة.

النص الكامل الفصل 59:

"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.

تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها."

*أستاذ باحث