تحليل

التعيين في المناصب العليا علـى ضـوء الدستور الجـديد

العربي محمد مياد

طبقا للتقرير المعد من طرف الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015 يبلغ عدد الموظفين العموميين بالمغرب 527.724 موظفة وموظفا (باستثناء موظفي القوات المساعدة والمجلس الأعلى للحسابات) بمعدل التغطية 16 موظفا لكل 1000 نسمة . وتحتل وزارة التربية الوطنية المرتبة الأولى بنسبة 53% من مجموع الموظفين العموميين، تليها وزارة الداخلية بنسبة 41، 16% والصحة 90، 8% وزارة العدل 61، 3% ثم المالية ب 29، 3% أي ما يعادل 12.786 موظفا وموظفة

ويمارس منصب المسؤولية بالمغرب 10.727 موظفة وموظفا، يشغل المتصرفون والمهندسون نسبة 54% من هذه المناصب ، وتبلغ نسبة التأنيث أقل من 22 % ، في الوقت الذي يصل عدد الموظفات في المغرب 186.476 موظفة سنة 2015 بنسبة 3 ، 35%

وتقسم في المغرب الوظائف الإدارية إلى قسمين :

* وظائف سامية يتداول في شأنها إما في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي

* ووظائف عادية يتم التعيين فيها من طرف الوزير المعني بالقطاع .

التعيين في المناصب السامية

من أهم المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد ما تضمنه الفصلين 49 و 92 في المجال التنفيذي، ولاسيما الشق المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .

وقد عرفت المادة الاولى من القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالمناصب العليا كما وقع تعديله بأنها :

- مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من الفصل 49 من الدستور.

- الوظائف المدنية في الادارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وقبل الدخول في تفاصيل المناصب العليا ومسطرة التعيين والجهة المخولة قانونا بهذا التعيين، نرى من الأفيد التذكير بأن المشرع الدستوري يميز بين نوعين من القوانين، القوانين التنظيمية والقوانين العادية ونقصد بالقوانين التنظيمية تلك القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية إلا أن مسطرة وضعها والتصويت عليها تتطلب إجراءات خاصة نص عليها الفصلان 85 و 86 من الدستور .

وتتخلص هذه الاجراءات في ما يلي :

- عدم إمكانية التداول بشأن مشروع أو مقترح قانون تنظيمي من قبل ممثلي الأمة إلا بعد مضي 10 أيام على وضعه لدى مكتبه .

- تتم المصادقة على مشروع أو مقترح قانون التنظيمي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ما لم يتعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية ،فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب .

- لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور.

أما القوانين العادية فلا تتطلب هذه الشكليات وتدرج ضمن الرتبة الرابعة في هرم القوانين، بعد المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة المغربية والدستور والقوانين التنظيمية إلا أنها من حيث التنفيذ تعتبر نافذة سواء من تاريخ نشرها أو من التاريخ الذي يحدده المشرع نفسه لنفاذها .

من المستجدات التي تضمنها دستور 2011 أنه جعل الاختصاص في التعيين في المناصب العليا مشتركا بين المؤسسة الملكية ومؤسسة رئاسة الحكومة على الأقل من الناحية الشكلية أما من حيث الواقع (فإن رئيس الحكومة السابق ما فتئ يؤكد في كل مداخلاته بأن هناك تكاملا بين المؤسستين في هذا الشأن )

الفصل الأول : التعيين في المناصب العليا بموجب ظهائر ملكية

بداية لا بد من التذكير بأنه طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور ولا سيما فقرته الثانية، فقد أحال رئيس الحكومة بتاريخ 31 ماي 2012 القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا السالف الذكر على المجلس الدستوري من أجل البت في مدى مطابقته للدستور.

وبناء على ذلك صرح هذا المجلس الدستوري الذي كان يقوم مقام المحكمة الدستورية بأن ما ورد في البند 2 من المادة 2 من القانون التنظيمي من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الاستراتيجية، وفي المقطع الأخير من المادة 3 من أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور. وعلى هذا الأساس تمت الاستعاضة عن المصادقة بالتعيين إما من طرف المجلس الوزاري أو الحكومي حسب الأحوال

لكن ما لم يقف عليه فقهاء القانون الدستوري والمهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في المغرب، أن المجلس الدستوري لم يقحم نفسه في التمييز بين المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية وغير الإستراتيجية ، ولكنه اكتفى بذكر بأن "الدستور لا يتضمن " تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ، وأن معايير تحديد هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون مطلقة ولا نهائية ، وأضاف بأنه طبقا للفصل 49 من الدستور، فإن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي ، أي أنه يدخل في مجال القانون واستطرد المجلس الدستوري بالــــقول بــأن الدستور قد أسند إلى المشرع على أساس التعاون بين السلط وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين ، صلاحية تقدير ما يندرج، وكذا مالا يندرج ، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتبر بها خطأ بين في التقدير .

وهكذا نلاحظ، أن المجلس الدستوري وضع في تناقض بين، ذلك أنه صرح بداية أنه غير مختص بالبت في مدى اعتبار مؤسسة أو مقاولة عمومية استراتيجية من عدمها ،ثم ختم بالقول بأن هذا المجلس لا حق له في التعقيب طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير .

ولا شك أن القول بأن ليس هناك خطأ بينا في التقدير يعتبر حكما على واقعة لن يتأتى التوصل إليها إلا بعد تقلب الحجج والقرائن. وبالتالي يفهم موقف المجلس الدستوري على أنه لا يرغب في الدخول في المجال السياسي.

لكن في المقابل فإن كان هناك جملة من المقاولات والمؤسسات العمومية لا تدخل في مجال المراسيم، إلا أن القاضي الدستوري لم يعتبر هذا الوضع نهائيا بل مؤقتا يمكن أن يغير بمقتضى قانون تنظيمي يتم إعداده على أساس التعاون بين السلط الدستورية.

وبصفة اجمالية، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية قد أحاطت بكل مناصب الحياة الاقتصادية والمالية والعقارية والحيوانية بالإضافة الى النقل برا وبحرا وجوا ،مما يفيد أن دور المجلس الوزاري في مجال التعيين في المناصب العليا ذو أهمية بالغة وحاسمة، وبالتالي تدخل هذه التعيينات في المجال التنفيذي للسلطة الملكية ولا مجال للسلطة التنفيذية لرئاسة الحكومة في هذه التعيينات.

لا نجد في القانون ما يحدد هذا التمييز، غير أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ذكر أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المذكورة بأنه تم العمل بجملة من الاعتبارات التالية:

- الطبيعة الإستراتيجية وماهيتها التي تكمن في الامتداد الوطني؛

- والنشاط الممارس؛

- الأدوار المحورية في عدد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

- الأوراش الكبرى المقترحة من طرف المؤسسة أو المقاولة العمومية؛

- التدخل في الاستثمارات؛

- الغلاف المالي للمؤسسة والمقاولة العمومية؛

- الإشعاع الوطني أو الدولي .

لكن ما ينبغي التذكير انه بعيدا عن توزيع الاختصاص ، توجد مناصب عليا يعين فيها جلالة الملك ، نذكر على الخصوص :

1 - رئيس الحكومة ،وأعضاء الحكومة باقتراح من هذا الأخير .

2 - والي بنك المغرب .

3 - السفراء .

4 – رجال السلطة الإدارية

5 - المسؤولون عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي .

6 – رؤساء المؤسسات الإستراتيجية .

7 – الوظائف العسكرية .

8 - القضاة .

9 – ستة أعضاء المحكمة الدستورية .

10 - الوسيط ( والي المظالم سابقا).

11 - مسؤولو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان .

أما مجال المجلس الحكومي فقد حدده الملحق رقم 2 المرفق للقانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، ويهم ثلاث فئات : فئة المؤسسات العمومية وتضم مجموعة من الصناديق من قبيل صندوق الضمان المركزي، صندوق التجهيز الجماعي، الصندوق المغربي للتقاعد، صندوق المقاصة .

ثم المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك الواردة ضمن المقاولات الاستراتيجية السالفة الذكر . وبعدها المناصب العليا بالإدارات العمومية التي لا تدخل في المجال الملكي ، نذكر على الخصوص المفتشين العامين ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ......

وصفوة القول فإن المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة تبقى مناصب أقل أهمية من تلك التي يتداول في شأنها مجلس الوزراء على اعتبار أنها بحكم القانون نفسه ليست ذات طابع استراتيجي، مع ما تحمل كلمة استراتيجي من مفهوم دستوري وكذا الجهة الموكولة لها التعيين في مناصبها العليا .

ومن نافلة القول فإن هناك فرقا بين التعيين في تلك المناصب وإنشاء كل من المؤسسات والمقاولات العمومية ذلك أنه طبقا للفصل 71 من الدستور ،فإنه يختص القانون بإحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام .

والتساؤل المطروح ،ماهي المسطرة القانونية للتعيين في المناصب العليا سواء تلك التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي .

ووما ينبغي التذكير به أنه تكفل المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتحديد المسطرة الواجب إتباعها لاقتراح المرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

وقد حدد هذا المرسوم المناصب العليا المعنية وهي كالتالي :

- الكتاب العامون للقطاعات الوزارية .

- مديرو الإدارات المركزية والمفتشون العامون للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار .

- المسؤولون عن المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية .

ويلاحظ أن هذه المناصب ذات طبيعة تنفيذية ، قد تدفعنا إلى التساؤل عن وضعية وزارتي الداخلية والعدل والحريات التي الى عهد قريب يعين فيها الكتاب العامون وبعض المديرين من سلك رجال السلطة (الإدارية أو القضائية) بحيث يحمل اما صفة ولي أو رئيس غرفة بمحكمة النقض ،تم كاتبا عاما أو مديرا مركزيا فهل التعيين في هذه المناصب سيكون بمرسوم كذلك .

ومهما يكون فإنه يفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المعنية ،ينشر على الموقعين الالكتروني لكل من رئاسة الحكومة والسلطة الحكومة المعنية وعلى البوابة الالكترونية للتشغيل العمومي

ويعهد إلى لجنة مختصة لدراسة الترشيح. حيث تحدث بمقر السلطة الحكومية المعنية بمناسبة كل عمليات انتقاء ، وبعد اطلاع رئيس الحكومة ، لجنة لدراسة الترشيحات تختص بما يلي :

- القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا أعلاه، بناء على ملفات الترشيح وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة .

- إجراء مقابلات مع المعنين بالأمر الذين تم انتقاؤهم ، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم ، وكيفية الرفع من أدائها .

تقوم لجنة دراسة الترشيحات بانتقاء ثلاثة (3) مرشحين على الأكثر بعد تحرير تقرير مفصل يتضمن بالضرورة المعايير المعتمدة من أجل انتقاء أو إقصاء البعض دون الآخر. و في حالة عدم تقدم أي مرشح للمنصب المنصب المعني، تتولى السلطة الحكومية المختصة اقتراح مرشحة أو مرشح على رئاسة الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة ما لم تكن لديها اعتراضات .

وإذ اتعلق الأمر بمقاولة عمومية ، فإن السلطة الحكومية التي تمارس الوصاية على هذه الاخيرة هي التي تبادر بتقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة العمومية إلى رئيس الحكومة.

وبعد دراسة الملفات المعروضة على أنظار رئاسة الحكومة، يقوم رئيس الحكومة إما بعرض الترشحات على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب، أو المطالبة بتقديم ترشيحات جديدة تراعي مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور ، وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر .

وغني عن البيان أن التعيين في جميع المناصب العليا لا يعتبر حقا مكتسبا ، بل يمكن التراجع عنه في أي وقت وحين وخاصة للأسباب التالية :

- اما بناء على طلب المعني بالأمر،

- على اثر تعيين من يخلفه في مهامه طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها.

- او بإعفاء من طرف السلطة الحكومية المعنية وموافقة رئيس الحكومة على ذلك.

لكن التساؤل المطروح ما ذا لو أعلن عن منصب شاغر سواء بسبب الموت أو فقدان الأهلية القانونية أو مرض الموت الى غير ذلك من الأسباب الخطيرة؟

طبقا للمادة 11 من المرسوم أعلاه ، يحق للسلطة الحكومية المختصة أن تكلف لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا يقوم بإدارة المنصب الشاغر بالنيابة الى حين تعيين المسؤول الأصلي ، ويتم التعيين في هذه الحالة بقرار السلطة الحكومية المعنية. عكس ما هو عليه الأمر بالمناصب العليا التي من اختصاص المجلس الحكومي التي تتم بموجب مرسوم. وبعد انتهاء المدة المذكورة يتحول الشخص المعين إلى مسؤول فعلي .

ولاشك أن هذا الاتجاه يتطلب التفكير جليا في الحالة التي تقوم رئاسة الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، فهل تقوم بتعيينات شاملة أم تقتصر فقط على المناصب الشاغرة. في الوقت التي يبقى بعض المسؤولين عن القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية الباقية معينون بظهير شريف، مع ما سيستتبع ذلك من عدم توازي الأشكال ولاسيما في حالة الإعفاء من المسؤولية، فهل يجوز آنذاك لمرسوم رئيس الحكومة أن يلغي ظهيرا شريفا بتسمية أحد المسؤولين.

إن مشروعية هذا التساؤل تأتي من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم أعلاه ، التي نصت على أنه " يعفى الأشخاص المعينون في أحد هذه المناصب ،إما بناء على طلبهم ، أو إثر تعيين من يخلفهم في مهامهم ....." فهنا النص التنظيمي يتحدث عن الاعفاء الصريح بمرسوم، كما يشير إلى حالة الاعفاء الضمني عن طريق الاعلان عن شغل منصب قائم لم يعف شاغله بطريق مباشرة صريحة. وهنا تكون أمام وضعية شاذة (شخص معين بظهير شريف يعفى بمرسوم). لذلك نرى ضرورة تحبين جميع التعيينات عن طريق سلوك مسطرة استثنائية تتعلق بهذه التعيينات .

وزبد القول، فقد صدر قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة رقم 3448.12 بتاريخ 12 أكتوبر 2012 بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ،ولعل من أهم ما تضمنه القرار الإشارة إلى التكوين الأكاديمي للمرشح واللغات التي يتقنها سواء بالقراءة أو الكتابة أو النطق وهي شروط لا شك إن اعتمدت ستقوي حظوظ فئة على أخرى،ولاسيما تلك الفئة التي خبرت الدول الأجنبية إما ثقافة أو نشأة أو احتكاكا أو حتى تجنسا.

بقي علينا أن نتساءل عن شروط التعيين في المناصب الإدارية والامتيازات التي يجنونها؟

يعتقد بعض الموظفين السامين والأطر العليا بالوزارات عن خطأ أنهم هم الوزارة حقيقة أما الوزير فدوره سياسي ومؤقت ينتهي بانتهاء مدة تعيينه. ولأدل على ذلك من اختصاصات كل جهاز اداري سامي ,

أولا : اختصاص الكتاب العامون للوزارات

يعتبر مرسوم 29 أبريل 1993 يتعلق بالكتاب العامين للوزارات كما وقع تعديله بتاريخ 16 يونيو 1997 الإطار العام الذي يحكم منصب الكاتب العام للوزارة ، ولعل من بين أهم شروط التعيين المعلنة ، الانتماء إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية. ويعهد إليه مؤازرة الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة ، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط؛ وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة؛ مع امكانية تمثيل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة؛ و مساعدته في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها؛ و مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير ، كما يتلقى التفويض من الوزير بخصوص التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

أما بخصوص الامتيازات المالية للكتاب العامين للوزارات المالية ، فتتمثل فيما يلي :

* يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها 22.000 درهم.

تعويض عن التدرج : 9.000 درهم ؛

* يمنح الكتاب العامون للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضا تمثيليا عن السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف (10.000.00 ) درهم

* ويستفيد الكتاب العامون للوزارات من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛

* تعويض إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية؛

وتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.

ثانيا : المديرون المركزيون

طبقا لمرسوم 16 يونيو 1997 يتعلق بوضعية مديري الادارة المركزية يسير المديريات المحدثة داخل كل وزارات مديرون يعينون بظهير شريف( مرسوم حاليا) من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في الميادين القانونية أو الاقتصادية أو الادارية أو التقنية أو العلمية أو الثقافية .

ويعهد للمديرين المركزيين مهام كثيرة منها تنفيذ السياسة العامة للوزارة تتمثل خاصة في تنشيط أعمال الأقسام والمصالح الملحقة بهم ، المراقبة وتقييم أنشطة المديرية؛ ناهيك عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التوجهات الصادرة عن الحكومة في المجال الراجعة لاختصاصهم .

ويتقاضى المديرون التعويضات التالية :

* أجرة شهرية جزافية مبلغها 10.000درهم

*التعويض عن التدرج الاداري : 6.000 درهم ؛

*التعويض عن التمثيل : 6.000 درهم

*التعويض عن السكنى : 6.000 درهم

*تعويض جزافي مبلغه 3380 درهم عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة

*تعويض جزافي اجمالي مبلغه 800 درهم عن واجبات الاشتراك والرسوم والمكالمات التليفونية.

كما تتحمل الادارة مصاريف اقامة وتعهد جهاز تلفوني بمنازل المعنيين بالأمر ,

ثالثا :رؤساء الأقسام والمصالح

طبقا لمقتضيات مرسوم 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية تسير الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية سواء المركزية أو اللاممركزة والوحدات الإدارية المعتبرة في حكمها من طرف رؤساء الأقسام والمصالح .

ولتعيين أي اطار رئيس القسم يجب تحقق الشروط التالية :

* الترتيب في درجة متصرف الدرجة الثانية أو مهندس دولة أو درجة تماثلهما؛

* التوفر على شهادة أو دبلوم تخول ولوج متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛

* التوفر على 4 سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للمتعاقدين؛

* ممارسة مهام رئيس مصلحة، ويمكن استثناء الإعفاء من هذا الشرط عند ضرورة المصلحة.

أما بالنسبة لتعيين أي إطار إداري رئيس مصلحة يجب تحقق الشروط التالية:

* الترتيب في درجة متصرف الدرجة الثانية أو مهندس دولة أو درجة تماثلهما؛

* التوفر على شهادة أو دبلوم تخول ولوج متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛

* التوفر على سنتين من الخدمة الفعلية صفة مرسم أو 3 سنوات بالنسبة للمتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية؛

ويمكن استثناء الاعفاء من هذا الشرط عند ضرورة المصلحة، وبالتالي يفتح الترشيح لتقلد منصب رئيس مصلحة للمتصرف من الدرجة الثالثة المتوفرون على أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية، منها 4 سنوات على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة.

ويخضع المترشحون والمترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية تشرف عليها لجنة تتكون من :

_ المدير أو رئيس الوحدة المشرف على الادارة؛

_ المسؤول عن الموارد البشرية؛

_ امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية؛

يمكن الاستعانة بخبراء متخصصين كذلك .

وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية ، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم مقامه بإعفاء كل من رئيس القسم أو المصلحة فورا من مهامه بقرار معلل، أي دون تدخل المجلس التأديبي .

ويستفيد كل من رئيس القسم والمصلحة بالإضافة إلى الأجر الشهري من التعويض عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة؛ والتعويض عن المهام. 500 درهم لرئيس المصلحة و1000 درهم بالنسبة لرئيس القسم.

وعليه نتساءل مع المجلس الأعلى للحسابات هل سياسة الأجور عادلة ومكلفة بالنسبة لكل الموظفين العموميين أم لفئة دون أخرى ؟؟