مجتمع وحوداث

الحكومة توسّع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

كفى بريس

أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وأضاف المشروع إلى دائرة المستفيدين من التسبيقات المالية للصندوق كلا من الأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، والأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.

ويتيح المشروع  لكل من الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، والزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، والحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة، ومستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا، والمرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر، ومستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي.

وأشار المشروع إلى أن التسبيقات المالية للصندوق، يستفيد منها الفئات المذكورة إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، لافتا إلى أن طلب الاستفادة من الصندوق يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.

أوضح المشروع أن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، يصدر بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة، أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية، ويوجه فورا إلى هذه الهيئة، كما يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده، وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم، يأمر رئيس المحكمة بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.