مجتمع وحوداث

حقوقية: “الفقه الاجتهادي” هو المرجعية التي تسمح بالاعتراف بحقوق النساء وإنتاج مدونة أسرة جديدة

كفى بريس

أكدت الحقوقية فريدة بناني أن عدم تحقيق المساواة في مدونة الأسرة يرجع بالأساس إلى “التدبدب بين الفقه الإسلاموي الماضوي والتوجه الحداثي"، مشيرة إلى أن “الفقه الاجتهادي” هو المرجعية التي تسمح بالاعتراف بحقوق النساء وذلك من أجل “إنتاج مدونة تقتضي الاعتراف بالحقوق الانسانية للنساء، الملتزم بها من طرف الدولة، ولتحقيق هذه المرجعية لا بد من الانفلات من قبضة التقليد والتقوقع على الماضي وجعل الحاضر صورة عن الماضي”.

بناني في مداخلتها السبت 20 أبريل الجاري، خلال ندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بمراكش، حول موضوع “15 سنة بعد إصدار مدونة الأسرة: أي احترام لمبدأ المساواة وعدم التمييز”، أبرزت أن مدونة الأسرة في حاجة إلى تغيير جذري لكافة مقتضياتها، ودعت إلى الاجتهاد في طرح قراءة جديدة للنص القرآني من أجل الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الواقع في موضوع الأسرة.

وقالت الحقوقية، أن المدونة في حاجة إلى "تغيير كلي وجذري، وليس فقط إلى تعديل أو إصلاح وتصويب ما اعوج فيها، مع تشريع قانون أسري مبني على مبدأ المساواة والكف عن التعايش بين الإنصاف والمساواة"، موضحة أن مبدأي الإنصاف والمساواة “لا يمكن لهما أن يجتمعا في قانون واحد، وهذا التعايش الحاصل بينهم في مدونة الأسرة، كان اضطراريا وتوافقيا لإرضاء كل الأطراف سنة 2004، لكن بعد مرور شهور فقط على تطبيقها اتضح أن هناك عدم انسجام في روح موادها”.

ودعت المتحدثة ذاتها، إلى الاجتهاد في طرح قراءة جديدة للنص القرآني من أجل الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الواقع في موضوع الأسرة، متسائلة عن إمكانية تحقيق المساواة في مدونة الأسرة بالنقاش الذي طرحته التنظيمات النسائية والحقوقية حول موضوع مدونة الأسرة، معتبرة المصطلحات التي ترافع بها هذه الهيئات، “لا تتعدى المطالبة بالتحيين أو الإصلاح أو تعديلها وتقويمها بهدف تحقيق المساواة والملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وعززت الحقوقية طرحها بالمادة 26 من اتفاقية فيينا، لتؤكد على أن “المغرب مجبر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة، التي وقع عليها، وجعل القوانين تتناغم مع هذه الاتفاقيات حتى لو اقتضى الأمر تشريع قوانين جديدة"، مشيرة إلى كون 95 بالمائة من المحامين”لا يستندون على الاتفاقيات في المرافعات داخل المحاكم، ولا يتم اعتمادها في إصدار الأحكام من طرف القضاة، رغم دستوريتها وصدورها في الجريدة الرسمية”.