سياسة واقتصاد

المجلس الحكومي... تحديد السن القانوني للتقاعد واختصاصات مديريات الامن الوطني

كفى بريس

خلال إجتماعه الأسبوعي الخميس بالرباط، تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم  مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وتهم مجموع  التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" وكذا "مدة رخصة الولادة".

وحسب مشروع القانون، فإن هذه التغييرات تتوخى تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".

ومن جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم، يهم النص الأول منها، مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 17) أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

ويأتي مشروع المرسوم هذا، تجسيدا للإرادة الملكية، وحرص الملك محمد السادس على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وحسب مشروع المرسوم، تتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطاره في النقط التالية:

* تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛

* إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم " مديرية نظام المعلومات والاتصال" في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛

* تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

وفي ما يخص النص الثاني، فهو يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10نونبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني). وذلك، حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب، المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاكا ضعيفا لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم كذلك، إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، هذه الكفالة التي أضحت تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

ومن الإجراءات الأساسية التي تضمنها مشروع المرسوم هذا، اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم، بالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون بكفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

اما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006, وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم  رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016 ).