سياسة واقتصاد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تدخل على خط الجمعيات العامة لمصدري الأسهم والسندات

كفى بريس: (وم ع) بتصرف

أكدت  الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عقب نشر القانون رقم 20-27 في الجريدة الرسمية، أنه يجب على المصدرين والمستثمرين أن إتباع بعض التدابير المدرجة في إطار هذا القانون، وكذلك بالتوصيات الكفيلة باحترامها على أحسن وجه في السياق الحالي.
وحسب بلاغ في الموضوع، فقد ذكّرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مصدري الأسهم والسندات الذين سيعقدون جمعياتهم العامة خلال فترة الطوارئ الصحية بأن مقتضيات القانون 20-27 تضمنت مجموعة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بعقد اجتماعات أجهزة الحكامة والجمعيات العامة لشركات المساهمة خلال فترة الطوارئ الصحية.
هكذا، فإن المادة 3 من القانون 20-27 تسمح لشركات المساهمة بعقد جمعياتها العامة، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة  من القانون 17.95.
وأشار البلاغ، إلى أن استعمال هذه الوسائل من أجل المشاركة عن بعد في الاجتماعات يستلزم احترام مجموعة الإجراءات الأساسية، والتي من بينها يجب أن تستجيب وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو الوسائل المماثلة المستعملة للشروط المنصوص عليها.
كما يجب استيفاء الخصائص التقنية الكفيلة بضمان مشاركة فعلية في الاجتماع، التي يشترط أن يتم بث مداولاتها بشكل مسترسل، والتمكن من التعريف القبلي للأشخاص المشاركين في الاجتماع عبر هذه الوسيلة، بالإضافة إلى التمكن من التسجيل الموثوق للمناقشات والمداولات، بحيث يمكن استعمالها كوسائل إثبات.
ومن بين ما جاء به القانون المذكور هو ضرورة الحرص على إيصال وتبليغ استمارات التصويت عبر المراسلة إلى جميع المساهمين الذين تقدموا بطلبات، عبر كل الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إشعار الدعوة، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة إلى غاية أجل 10 أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العامة. ويجب إرجاع استمارات التصويت للشركة خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة.
وانطلاقا من ذلك، دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى عقد جمعياتها العمومية عبر اللجوء إلى الوسائل السالفة الذكر مع  الحرص، قبل انعقاد الجمعية العامة، على إعداد الوسائل التقنية الضرورية الكفيلة بضمان أوسع مشاركة ممكنة عن بعد للمساهمين أو حاملي السندات المدعوين للاجتماع في إطار الجمعية العامة. ويجب أن تكون هذه الوسائل مناسبة لعدد المشاركين المرتقبين في الجمعية العامة.
كما يجب حسب ذات الهيئة، أن تكون هذه الآلية مؤمنة وسهلة الولوج بالنسبة للمشاركين. ويتعين جمعها على نفس الصفحة التي يمكن فتحها انطلاق من صفحة الاستقبال في موقع المُصْدر على الأنترنيت. وفي حالة استعصاء تطوير مثل هذه الوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصدر، يتعين إيجاد آليات بديلة معتمدة على التكنولوجيات المتوفرة ومتأتية الولوج على أوسع نطاق، من قبيل البريد الإلكتروني، والاجتماعات عبر تقنية الفيديو، وتكنولوجيا البث المتدفق (streaming)، أو أية وسيلة أخرى مماثلة.
وشددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، والتي ترغب في القيام بإصدار سندات بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 20-27 السالف الذكر، يمكن خلال مدة حالة الطوارئ الصحية أن يتم الترخيص لهذه الإصدارات من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية، دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ويتعين على المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يلجأ إلى استعمال هذه الصلاحية أن يقدم بشأنها تقريرا إلى أول جمعية عامة للمساهمين، والتي يجب أن تتم الدعوة إليها خلال أجل أقصاه 15 يوما بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية.