سياسة واقتصاد

جبهة إنقاذ "لاسامير" تلتقي أحزاب سياسية وتقترح مشروع قانون تفويت أصول الشركة

كفى بريس

أعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين، عن تقديرها لكل المنظمات السياسية والنقابية على الترحيب الذي قدمته لممثليها واستعدادها لدعم هذين المشروعين في البرلمان، داعية الجبهة، جميع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي أعربت عن تأييدها لهذين المشروعين، على اتخاذ خطوات فورية لتحديد موعد للمناقشة البرلمانية لهذين التشريعين وطرحهما للتصويت على ممثلي الأمة، وأن يكونوا في موعد مع التاريخ بالتصويت على هذين القانونين اللذين هما ترجمة للمصالح العليا للأمة والمصلحة العامة لمواطنينا.
وأفادت الجبهة في بلاغ لها، أنها عقدت خلال هذا الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاشتراكي الموحد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب التقدم والاشتراكية، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والمؤتمر الوطني الاتحادي، فيما تستعد للقاء كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع المقبل.
ووفق بلاغ الجبهة، فإن "التشريعين المقترحين هما خطوة حاسمة في عمل الجبهة الوطنية لحماية مصفاة النفط المغربية، التي يتمثل هدفها النهائي في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي لبلدنا والدفاع عن حقوق المستهلكين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات".
وننشر في ما يلي نص مشروع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في مقترح قانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، مع الحيثيات والمبررات:
تقديم :
بموجب الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر في 15 من رمضان 1410 الموافق 11 أبريل 1990 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 39.89، المؤذن بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص، تمت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” والشركة الشريفة للبترول، سنة 1997، ليتم دمجهما سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
وبعد النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير لوضعية الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بألاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة.
ولأن المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والامن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
ولأن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
وبناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب وفي ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق.
وحيث أن شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
ولأن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجماركوالضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.
ولأن المحافظة على أصول شركة سامير من التلاشي والاندثار، يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الالاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وحيث أن الفصل 71 من الدستور المغربي، يجيز للبرلمان الحق للتشريع في الميادين المختلفة ومنها تأميم المنشآت ونظام الخوصصة والتصويت على القوانين التي تضع الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
المادة الأولى:
تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
المادة الثانية:
تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
المادة الثالثة:
يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
المادة الرابعة:
تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.
المادة الخامسة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.