مجتمع وحوداث

عبد النباوي وأمكراز والمصلي يقدمون الدليل العملي لتفعيل "قانون العاملات بالمنازل

كفى بريس

أشرف الإثنين، كل من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، ومحمد أمكراز وزير الشغل الإدماج المهني، وبحضور جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على تقديم الدليل العملي لتفعيل قانون العاملات بالمنازل، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 12-19، والذي تتطلب مقتضياته تدخل عدة مصالح.

وأوضح محمد عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، على أن مؤسسته مستعدة للاستمرار في العمل المشترك، والتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني، في البرامج التي تهمهما معاً، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل. وأضاف رئيس النيابة العامة أن المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين، والمهتمين، والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف، والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين، والحد من وضعيات الاستغلال، والهشاشة، والحرمان التي قد يعانون منها. :

وفي ما يلي نص الاتفاقية:

رغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتنسيق، وتحقيق الالتقائية في كل القضايا ذات الصلة بتوفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغلية وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية الجاري بها العمل من خلال ضمان حسن تطبيق القواعد القانونية بشكل يكرس مفهوم العمل اللائق   للعمال والمسؤولية الاجتماعية للمشغلين على حد سواء؛

 واعتبارا للأهمية الخاصة التي يوليها الطرفان لكل المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة ببلادنا، وتحسين مناخ الأعمال وضمان تنافسية المقاولة؛ 

واستنادا إلى اختصاصات الطرفين والصلاحيات الموكولة لهما كل في مجال تدخله لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للأجراء، كما هي متعارف عليها دوليا ووفق ما تقتضيه القوانين الوطنية؛

وسعيا نحو ترسيخ العمل التشاركي بينهما ومأسسته من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المثمر من أجل السهر على فرض احترام تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي، والذي تم تدشينه بورش تنزيل أحكام القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين؛

ومن أجل تأطير واستكمال هذا التنسيق والتعاون بين الطرفين فقد تم الاتفاق على ما يلي:

 

                                                                     المادة الأولى                                         

                                                            الإطار العام للمذكرة

يندرج اعتماد هذه المذكرة في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.

 

المادة الثانية

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ويتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يتفق الطرفان من أجل تحقيق أهداف هذه المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك عبر التشاور المستمر في المجالات التالية: 

  • Ø الحرص على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12/19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين؛
  • Ø تعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل؛
  • Ø تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمال وحماية الحقوق الأساسية في العمل كما تم إقرارها في إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998، واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، وكما هي منصوص عليها في التشريع الوطني؛
  • Ø وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛
  • Ø التعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية؛
  • Ø تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها؛
  • Ø التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل؛
  • Ø عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين؛
  • Ø تنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل؛
  • Ø تعزيز التواصل بين السيدات والسادة مفتشات ومفتشي الشغل والسيدات والسادة قضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.

كما يمكن إضافة أي مجال من مجالات التعاون يقرره الطرفان لاحقا.

المادة الرابعة

تنفيذ المذكرة

لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة يعين الطرفان أعضاء في لجان مشتركة بينهما، مع إمكانية استدعاء قطاعات أخرى (حكومية وغير حكومية) ذات الصلة بمجالات التعاون لحضور اجتماعاتها، وذلك على الشكل التالي: 

لجنة مركزية للقيادة: تحدث هذه اللجنة على الصعيد المركزي، وتتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وتجتمع مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ.

لجن جهوية: تحدث هذه اللجان على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتألف من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.

لجن إقليمية: تحدث هذه اللجان على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، وتتألف من السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة أو من ينوب عنه، والسيد المدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.

تجتمع اللجان الجهوية واللجان الإقليمية بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل:

  • Ø دراسة واعتماد الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها في إطار مخطط العمل السنوي؛ 
  • Ø وضع آليات تنفيذ الأنشطة المتفق عليها وتقييم نتائجها بناء على مؤشرات قياس متفق عليها؛
  • Ø رفع تقارير مفصلة عن الأنشطة المنجزة إلى لجنة القيادة التي تقوم بإعداد تقرير تركيبي يتضمن اقتراحاتها لتعزيز التعاون وحسن تنفيذ الأنشطة المعتمدة وتحيله على أنظار كل من السيد وزير الشغل والإدماج المهني والسيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه.

 

المادة الخامسة

تمويل برامج التعاون

يمكن للطرفين كلما دعت الضرورة لذلك، الاتفاق على وضع آليات لتمويل أنشطة التعاون المزمع تنفيذها في إطار هذه المذكرة.

كما يمكن الاستعانة ببرامج التعاون الدولي من أجل تمويل بعض الأنشطة.

المادة السادسة

مقتضيات ختامية

يمكن للطرفين ومن خلال اتفاق مشترك إدخال التعديلات الضرورية لإغناء هذه المذكرة، ويتم ذلك عن طريق تبادل الرسائل.

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من لدن الطرفين.