مجتمع وحوداث

رخص وعقوبات .. تفاصيل قانون تقنين زراعة "الحشيش" بالمغرب (وثيقة)

كفى بريس

توصلنا في "كفى بريس"، بنسخة من مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي من المنتظر أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، الخميس 25 فبراير الجاري.

ويرتكز مشروع القانون المذكور، والذي أعدته وزارة الداخلية، أساسا، على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

وجاء في المذكرة التقديمية، للمشروع أنه يرتكز على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

ويروم مشروع القانون المذكور، المندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيد للمخدرات بصيغتها المعدل ببروتوكول 1972، (يروم)  فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، كما سن مشروع هذا القانون عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.

كما يندرج ضمن التوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

وينص مشروع هذا القانون على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير وتسويق ونقل القنب الهندي أو منتجاته أو شتائله إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون، إلى جانب أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، كما لا تمنح هذه الرخصة إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وشدد مشروع القانون على أنه لا يمكن أن تمنح رحصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيرو كانبينول THC المخدرة تتجاوز النبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية، كما وضع شروطا للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وهي أن يتوفر على جنسية مغربية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد، وأن يقطن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4.

ويشترط أن ينخرط المتقدم بالطلب في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالك قطعة أرضية لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة ملمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

وفي السياق ذاته، وضع مشروع القانون دفتر تحملات يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقييد بما جاء فيه، حيث يضم المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي، والقواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي، والمعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات.

ونص هذا المشروع، على ضرورة أن تبرم التعاونيات مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول الملم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الشركات المذكورة، ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة.

وبخصوص تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته، فقد اشترط للحصول عل رخصة تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة الشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.

وأكدت الوثيقة ذاتها، على ضرورة أن تتوفر شركات التحويل والتصنيع على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات، كما أنه ا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الاتلاف إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10.

كما نص على أنه باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيردو كانبينول THC تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، فيما نص أيضا على أنه يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب 8 من هذا القانون.

وشدد مشروع القانون، على أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وبخصوص منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها، فقد نص على مشروع القانون، على أن الوكالة تقوم بدراسة ملف طلب الرخص وتدعو عند الاقتضاء المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن 10 أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.

هذا و يتم رفض طلب الرخصة إذا تضمن ملف الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير حقيقة، وإذا كان من شأه منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محذقة بالصحة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع، وإذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.

ويمنع هذا المشروع، تفويت أو إعارة أو ايجار الرخصة، فيما يتم سحبها بناء على طلب الشخص المعني أو بمبادرة من لدن الوكالة، أو في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29.

كما تسحب الرخصة، في حالة لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحة الرخصة، أو في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع الرخصة، أو في حالة توقفه دون مبرر مقبول، وفي حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون، أو حالات التنافي.

ونص مشروع القانون، على أحداث وكالة تحت اسم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة، ويعهد لها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون.

وأناط مشروع القانون بهذه الوكالة منح الرخص وتجديدها وسحبها، والشهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومسك وضعية مخزون القنب الهندي، والتنسيق بين القطاعات الحكمية والمؤسسات المعنية، والتتبع الميداني، وإعداد البيانات الإحصائية وإنجاز دراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي.

وتتألف هذه الوكالة من مجلس إدارة بالإضافة إلى رئيسه، ومن ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، وتتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم أو موظف بالوكالة أو ملحق لديها أو موضوع رهن اشارتها.

ويعين المدير العام للوكالة، بحسب مشروع هذا القانون، وفقا للنصوص المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ،وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس، ومنح وتجديد وسحب الرخص، وتيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها، وتمثيل الوكالة أمام القضاء.

وبحسب مشروع هذا القانون فإن علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ومن جهة أخرى، نص هذا المشروع، على مجموعة من العقوبات على كل من قام بزراعة أو إنتاج أو تجويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة، أو استمر في استعمال الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها ما لم يتم تجديدها أو استمر في استعمال هذه الرخصة بالرغم من سحبها منه.

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس من 3 أشهر إلى نتين وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم كل من قام بزراعة القب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة للحصول على الرخصة.

ويعاقب بنفس العقوبة، من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، ومن لم يصرح بتضررأو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9، وكل من قام باتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.

مشروع هذا القانون، نص على معاقبة كل من قام بمنع أعوان الوكالة أو بعرقلة قيامهم بمهامهم المحددة في هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، نص هذا القانون على معاقبة كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون بغرامة تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم.

كما نص على غرامة تتراوح ما بين 5000 و50 ألف درهم كغرامة على كل من استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرات 2 من المادة 45، ومن لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها، وخرق المنع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.

هذا و تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 إلى 54 في حالة العود، وفي هذه الحالة من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.