مجتمع وحوداث

​'لغز المحاضر الثلاثة'.. الدفاع يثير 'خللاً إجرائياً جوهرياً' في ملف 'إسكوبار الصحراء'

كفى بريس

كشف المحامي مبارك المسكيني عن مستجدات شهدتها جلسة محاكمة موكله (خ.س) المتابع بجناية المشاركة في شهادة الزور، على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء"، مؤكداً أن مسار القضية يلفه "الارتباك والاختلالات"، خاصة فيما يتعلق بالتهم الموجهة للمتهمين بالإدلاء بشهادة الزور أو المشاركة فيها.

و​ركز المسكيني، في تصريح صحفي بعد الجلسة التي عقدت صباح الخميس، على ما وصفه بالتناقض الصارخ في روايات الشهود وتغيرها الجذري بين مراحل البحث المختلفة، موردا أن النقطة الأشد تأثيراً التي كشف عنها أمام الهيئة القضائية هي اعتراف أحد المصرحين الرئيسيين بأنه أُجبر على الإدلاء بشهادة الزور تحت تهديد صريح بتلفيق تهمة الاتجار في المخدرات والكوكايين.

​هذا الاعتراف، حسب المحامي، ينسف مصداقية الشهادة من أساسها، ويثبت أن المتهم (خ.س) كان "ضحية شهادات كاذبة أو مضغوطة"، مما يجعل متابعته للمشاركة في جريمة مبنية على الإكراه تفتقر إلى أي أساس واقعي ثابت.

​كما أثار ما وصفه خلال مرافعته بـ "لغز المحاضر الثلاثة"، مشيراً إلى وجود ثلاثة محاضر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقابل استدعاء واحد فقط للمتهمين، وهو ما اعتبره المسكيني دليلاً على وجود "خلل إجرائي جوهري" يطرح أسئلة حول حقيقة التصريحات المدلى بها.

​وفي مرافعة لا تقل أهمية، طعن دفاع المتهم (ب.ب) المتابع بتهمة الإدلاء بشهادة الزور عن طريق الحصول على وعد، في الأساس القانوني للتهمة، مستنداً إلى مقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي.

و​تلخصت دفوعات الدفاع في النقاط التالية: ​غياب الركن المادي حيث أن شهادة الزور، وفقاً للقانون واجتهادات محكمة النقض، تتطلب الإدلاء بها أمام هيئة القضاء، في حين أن تصريحات موكله كانت أمام المصالح الولائية بوجدة، وهو ما لا يرقى إلى مرتبة "شهادة زور" قانوناً.

كما تركزت على ​انعدام المقابل، إذ ظل المتهم متشبثاً بكونه لم يتلقّ أي مقابل مادي أو وعد أو مكافأة للإدلاء بتصريحاته، وهو ما أكده أيضاً عبد النبي بعيوي، نافياً بذلك توفر الشرط الثاني لجريمة شهادة الزور.

وأخيرا ​انتفاء القصد الجنائي، حيث أكد الدفاع أن ما حدث، إن وُجد، لا يعدو أن يكون مجرد سوء تقدير أو سذاجة، وليس فعلاً إجرامياً متعمداً يهدف إلى تضليل العدالة.

​وفي ختام المرافعة، التمس دفاع المتهم (ب.ب) سقوط الدعوى العمومية بفعل التقادم الجنحي، واحتياطياً، الحكم ببراءة موكله لانتفاء الركن المادي للجريمة وعدم وجود الأدلة القانونية الكافية.