تحليل

"صقر" أخنوش ينقب رأس حمامة بنشعبون

سعد كمال

لا يتوفر أخنوش فقط على "الحمام"، فقد يُخرج من كم معطفه بين الحين والآخر صقورا، لتعيد الحمام "الجانح" إلى العش.

و هذا ما فعله بايتاس مع بنشعبون، في لجنة المالية، حتى التبس الأمر على الجميع، ولم يفهموا سياق الانتقادات الشديدة اللهجة التي وجهها نائب إلى وزير من نفس الحزب.

فقد هاجم مصطفى بايتاس، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني، المقرب جدا من الأمين العام لحزب الحمامة، عزيز أخنوش، وزير الاقتصاد والمالية والإدارة، محمد بنشعبون ( التجمع الوطني للأحرار)، موجها انتقادات شديدة لقانون المالية التعديلي، معتبرا إياه: "غير صالح ولا حاجة لنا به"، متهما الوزير بـ "منح امتيازات وهدايا لجهات معينة".

و أضاف بايتاس، خلال مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي بلجنة المالية بمجلس النواب، الخميس:" أن المشروع محبط للغاية". وتساءل: "ما هي مصداقية الفاعل السياسي إذا  نصف الإجراءات تم تمريرها عبر قرارات حكومية لا تستدعي مشروع قانون مالي تعديلي"، في إشارة إلى الدعم المالي الذي استفادت منه عدد من القطاعات بقرارات حكومية من دون المرور عبر القانون المالي التعديلي.

واستطرد بايتاس أن "البرلمان، كمؤسسة دستورية، ليس دوره التصفيق للحكومة أو إعطائها شيكا على بياض إنما الإشكال يكمن في عدم التزام اطراف من الأغلبية بالعمل السياسي".

ودعا بايتاس إلى إعادة النظر في قانون الأبناك والتأمينات ورفع الاحتكار في هذا الباب، لأن الأبناك وشركات التأمين استفادت من إعانة "فوكاريم و أوكسجين و ضمان 5 ملايير درهم".

و دعا بايتاس إلى مناقشة موضوع المحروقات بـ "جرأة و وضوح، لكن دونما استغلال سياسي مقيت".

يشار إلى أن مجلس المنافسة أرسل تقريره النهائي شركات توزيع المحروقات بالمغرب، والذي يتضمن اتهامات لها بالإخلال بقواعد المنافسة الشريفة، من خلال "تشكيل تحالفات" و"تبادل معلومات حساسة".

وبناءً على ما سيتلقاه مجلس المنافسة، سيتخذ قراره، وقد يكون عبارة عن عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم معاملات الشركات المعنية في حالة اعتراضها على ما ورد في التقرير، كما يمكن أن يتم التفاوض في حالة الإقرار بالأمر.

المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تؤكد أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون (10 في المائة من رقم المعاملات كحد أقصى)، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه "عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".