اعتذرت شركة "ماستر لاب" للتجهيزات البيوطبية عن الإدلاء بأي تصريح بشأن صفقة اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا".
و قالت الشركة في بلاغ لها توصلت " كفى بريس" بنسخة منه، السبت أنه على إثر ما تم تداوله مؤخراً، وتبعاً للاتصالات المتواصلة التي توصلت بها ادارة الشركة خلال اليومين الأخيرين من طرف عدد من وسائل الإعلام، المكتوبة والإلكترونية، تودّ الادارة العامة توضيح ما يلي:
تُعدّ شركة "ماستر لاب" مقاولة مغربية رائدة خاصة تنشط في المجال الصحي، لا سيما في ميدان التجهيزات البيوطبية، الكواشف المخبرية والمستلزما ت الطبية، حيث راكمت خبرة مهنية تمتد لأزيد من 29 سنة، وتشغّل أكثر من 200 إطار وتقني من تخصصات متعددة.
وقد ساهمت الشركة، انطلاقاً من موقعها كمقاولة وطنية، في مواكبة الورش الوطني المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، واضعة خبرتها رهن إشارة هذا المسار الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تؤكد إدارة الشركة، بصفتها مسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة، ثقتها الكاملة في عمل المؤسسات الوطنية، والتزامها التام باحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
كما تعتذر الشركة عن الإدلاء بأي تصريح إضافي بخصوص الموضوع المتداول حالياً، نظراً لكونه معروضاً أمام مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية اللازمة للبت في مثل هذه القضايا.
وتؤكد الشركة أن كل ما يتم نشره أو تداوله في بعض المنابر الإعلامية حول هذا الموضوع لا يلزمها إلا في حدود ما يصدر عنها رسمياً، كما تعبر عن تقديرها للصحافة المهنية والنزيهة التي تلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعد التحري والدقة.
يشار إلى أن مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، قامت الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق المذكورة.
وأوضح بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أن عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.
و يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وسجل البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.






