أصبح القانون رقم 70.24 المتعلق بإصلاح منظومة تعويض ضحايا حوادث السير سارياً بعد صدوره في الجريدة الرسمية، في خطوة تروم تحديث نظام ظل معمولا به منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأدرج النص الجديد ضمن المستفيدين أبناءً متكفلًا بهم، وأزواجًا غير قادرين على الإنفاق، وطلبة ومتدربين بدون دخل قار، كما وسّع نطاق المصاريف المشمولة لتشمل إصلاح الأجهزة الطبية والمضاعفات الصحية الناتجة عن الحوادث.
ومن أبرز المستجدات رفع الأجر المرجعي المعتمد في احتساب التعويضات إلى 14 ألف درهم بدل 9200 درهم، مع مراجعة دورية كل ثلاث سنوات، وتنزيل تدريجي على مدى خمس سنوات. كما أتاح القانون مراجعة التعويض عند ظهور مضاعفات لاحقة، مع الإبقاء على مسطرة الصلح وتبسيط الإجراءات لتسريع معالجة الملفات.






