رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، المتعلق بمعاينة حالة التنافي في حق البرلمانية مديحة خيير، المنتخبة عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال، وذلك على خلفية تعيينها عضواً في الحكومة قبل أيام من إعفائها من مهامها.
وأكدت المحكمة في قرارها أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تهدف إلى الحيلولة دون الجمع بين الصفة البرلمانية والحكومية، مشيرة إلى أن المعنية بالأمر عُينت في الحكومة بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مما أحدث حالة تناف مؤقتة خلال فترة مباشرتها لمهامها الوزارية.
غير أن الحسم في القضية ارتبط بمعطى زمني أساسي، تمثل في صدور ظهير شريف يقضي بإعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية في 18 أكتوبر 2026، أي قبل تقديم طلب رئيس مجلس النواب الذي سُجّل لدى الأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 23 أكتوبر من السنة نفسها.
وخلصت المحكمة الدستورية، بناءً على ذلك، إلى أن زوال حالة التنافي قبل تقديم الطلب يجعل الشروط القانونية لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني غير متوفرة، مما أدى إلى التصريح بعدم قبول الطلب وعدم ترتيب أي أثر قانوني بخصوص مقعدها النيابي.






