صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
وصوت لصالح مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأوضح لفتيت أن الأخير يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأضاف الوزير أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، وبناء عليه تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
ويهدف مشروع القانون، يورد لفتيت، إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
و سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
ويروم “ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008”.
ويتم ذلك من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
ويقترح مشروع القانون تغيير أسعار الرسم “من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.
كما يسعى، حسب لفتيت، إلى الرفع “من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، ومن “نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن “تحديد المناطق سيتم بقرار الرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة”.
ومن شأن هذه المقتضيات أن تساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.