مجتمع وحوداث

توضيح من باب تحصيل حاصل

مصطفى المنوزي (رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي)

من حق المتقاضي أن يعرف، قبل تكليف محاميه، مقدار الأتعاب أو طريقة تحديدها، وما تغطيه من مراحل الدفاع، وكيفية أدائها. ويجوز الاتفاق على مبلغ لكل مرحلة من مراحل القضية. أما الاتفاق مسبقًا على أن يستحق المحامي أتعابه فقط إذا كسب الدعوى، أو أن يتقاضى نسبة مما سيُحكم به لفائدة موكله، فهو اتفاق باطل بقوة القانون.

وتقديم هذا المنع على أنه مبادرة تشريعية مستحدثة يغفل تاريخه؛ فأصله المدني يعود إلى الفصل 731 من قانون الالتزامات والعقود لسنة 1913، الذي منع المحامي من الاتفاق مع موكله على الحقوق المتنازع عليها، كأن يأخذ حصة من عقار يتولى الدفاع بشأنه. أما المنع الصريح للاتفاق المسبق على ربط الأتعاب بنتيجة القضية، فقد ورد في المادة 44 من ظهير 10 شتنبر 1993، ثم في المادة 45 من القانون 28.08، وأُعيد إقراره في المادة 69 من القانون 66.23.

فإذا اتفق الموكل مع محاميه على مبلغ مقابل الدفاع في مرحلة الاستئناف، استحق المحامي المبلغ عند إنجاز العمل المتفق عليه، سواء قُبل الاستئناف أم رُفض.

أما إذا اشترطا مسبقًا أن يستحق المحامي المبلغ فقط عند كسب الاستئناف، فالاتفاق باطل بقوة القانون ؛ وهذا هو الجانب الذي يتم اخفاؤه كحقيقة اعلامية.